العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا على ذلك، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ويجوز أن تذبح عن الغلام شاة واحدة فقط خصوصا عند ضيق ذات اليد، وهي في اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرين أو بعد ذلك في أي وقت. وليس على من تركها إثم، ولكن القادر عليها يفوت على نفسه خيرا كثيرا، ومن بلغ ولم يعق عنه وليه عق هو عن نفسه إن كان قادرا